فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 3023

كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ [1] .

15 -بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ

1477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" [2] .

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، بلال بن يحيى -وهو العبسي- لم يسمع من حذيفة.

وأخرجه الترمذي (1005) من طريق حبيب بن سليم، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد (23455) ."

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا عند الترمذي مرفوعًا (1056) ، وموقوفًا (1007) ، ورجح الترمذي والدارقطني في"العلل"5/ 165 الموقوف على المرفوع، ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف.

قلنا: وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نعى النجاشى إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1245) وغيره. قال الحافظ في"الفتح"3/ 116 - 117: إن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نُهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسلون من يُعلِن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.

(2) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت