2586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ" [1] .
= وبعضهم يرويه من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
وأخرجه النسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و 8/ 81 أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي 8/ 78 من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا:"لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا". وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع"المجتبى".
وأخرجه النسائي 8/ 79 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا 8/ 79 من طريق عبد ربه بن سعيد، و 8/ 80 من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفًا.
وهو في"مسند أحمد" (24078) ، و"صحيح ابن حبان" (4455) .
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 469، وأحمد (1455) ، والدورقي في"مسند سعد ابن أبي وقاص" (24) ، والطحاوي 3/ 163، وأبو يعلى (799) ، والشاشي في"مسنده" (98) ، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من"الكامل"4/ 1377، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (539) ، والبيهقي 8/ 259 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي:"في مجن ثمنه خمسة دراهم". =