2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" [1] .
= وأخرجه البخاري (6795) ، ومسلم (1686) ، وأبو داود (4385) و (4386) ، والترمذي (1512) ، والنسائي 8/ 76 و 77 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي 8/ 77 إلى عبد الله. وفي رواية النسائي 8/ 76 أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في"مسند أحمد" (5157) ، وا صحيح ابن حبان، (4461) .
قوله:"مجن"هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة."النهاية" (جنن) .
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر"شرح السنة"10/ 313 - 314.
(1) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (6789) ، ومسلم (1684) (1) ، وأبو داود (4383) ، والترمذي (1511) ، والنسائي 8/ 78 و 79 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6790) ، ومسلم (1684) (2) ، وأبو داود (4384) ، والنسائي 8/ 78 من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 8/ 77 و 78 من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (6791) ، والنسائي 8/ 79 و 80 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (1684) (3) ، والنسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (1684) (4) ، والنسائي 8/ 79 - 80 من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =