قِيلَ لَهُ: إنْ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرَقْمَ قَدْ شَهِدَ إبَاحَةَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُبِيحَ بَعْدَ الْحَظْرِ ثُمَّ حُظِرَ ، فَكَانَ آخِرُ أَمْرِهِ الْحَظْرَ.
وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا قَدْ شَهِدَ إبَاحَةَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ حَظْرِهِ ثُمَّ حُظِرَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ إلَّا أَنَّ إخْبَارَهُ عَنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا مَحَالَةَ لَمْ يَكُنْ عَنْ مُشَاهَدَةٍ ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَهَا.
وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زَيْدُ بْنُ أَرَقْمَ أَخْبَرَ عَنْ حَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كَلَامِهِمْ فِي الصَّلَاةِ إلَى نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ) إخْبَارًا عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ ، كَمَا قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ: (قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَمَا قَالَ الْحَسَنُ: (خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ) وَهُوَ لَمْ يَكُنْ بِهَا يَوْمئِذٍ ، إنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَتْ فِي حَالِ إبَاحَةِ الْكَلَامِ أَنَّ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إلَى جِذْعٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ سُرْعَانَ النَّاسِ خَرَجُوا فَقَالُوا: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ ؟ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا: صَدَقَ وَبَعْضُ هَذَا الْكَلَامِ كَانَ عَمْدًا وَبَعْضُهُ كَانَ لِغَيْرِ إصْلَاحِ الصَّلَاةِ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي حَالِ إبَاحَةِ الْكَلَامِ.