مبداها المحرم وآخرها ذو الحجة فإذا أشار إلى السنة الّتي هو فيها لزمه
صوم ما بقي من السنة إلى اخر ذى الحجة ويلغو في حق ما مضى كما يلغو قوله لله عليّ ان أصوم أمس - وكذا من قال لله عليّ صوم هذا الشهر لزمه صوم ما بقي من الشهر الّذي هو فيه مسألة من قال لله عليّ صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزمه صوم اليوم ولا يلزمه قضاء أمس مسألة من نذر صوم السنة يجب عليه ان يفطر الأيام المنهية - وكذا المرأة تفطر أيام حيضها وتقضى - وقال زفر لاقضاء عليه وعليها - فإن صامها اثم وسقط عنه القضاء مسألة من قالت لله عليّ ان أصوم أيام حيضتى لا يصح النذر ولا يجب عليها القضاء لأنها اضافت إلى وقت غير صالح للصوم كمن قال عليّ ان أصوم ليلة كذا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) قال البغوي قال ابن عباس والزبير ومجاهد وقتادة سمى عتيقا لأن الله تعالى اعتقه
من أيدي الجبابرة إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط -.