الباب له حكم الرفع روى الشافعي إيراد عليه عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف على المشي قال يمشى وان عجز ركب واهدى بدنة وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن علي فيمن نذر ان يمشى إلى البيت قال يمشى فإن أعيى ركب واهدى جزورا وأخرج نحوه عن ابن عمرو ابن عباس وقتادة والحسن مسألة من قال على المشي إلى بيت الله أو الكعبة
ولم يذكر حجا ولا عمرة فعليه ان يحج أو يعتمر ماشيا استحسانا وفي القياس لا شيء عليه وجه الاستحسان تعورف النسك بهذا اللفظ ولو قال على المشي إلى الحرم لا شيء عليه عند أبي حنيفة لعدم العرف في التزام النسك به وعند صاحبيه يلزمه النسك احتياطا واتفقوا على انه لو قال إلى الصفا أو المروة أو عرفة أو مزدلفة أو منى أو مقام إبراهيم لا يجب شيء وكذا لو قال مكان المشي غيره كقوله الذهاب إلى بيت الله أو الخروج أو السفر لا يجب شيء والمدار على تعارف إيجاب النسك بلفظ دون لفظ ولو نوى بقوله على المشي إلى بيت الله المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد اخر لم يلزمه شيء لصحة اطلاق بيت الله على كل مسجد مسألة من نذر بطاعة لزمه ذلك الطاعة وما يتوقف عليه ذلك فمن نذر ان يصلى ركعتين بلا وضوء أو بلا قرأة أو نذر ان يصلى ركعة واحدة أو ثلث ركعات لزمه الركعتان بالوضوء والقراءة وفي ثلث واربع ركعات وقال محمد لا يصح النذر لو نذر الركعتين بلا وضوء لأن الصلاة بلا وضوء ليست بطاعة بخلاف الصلاة بغير قرأة فإنها قد تكون طاعة كصلوة الأمي