فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301661 من 466147

الباب له حكم الرفع روى الشافعي إيراد عليه عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف على المشي قال يمشى وان عجز ركب واهدى بدنة وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن علي فيمن نذر ان يمشى إلى البيت قال يمشى فإن أعيى ركب واهدى جزورا وأخرج نحوه عن ابن عمرو ابن عباس وقتادة والحسن مسألة من قال على المشي إلى بيت الله أو الكعبة

ولم يذكر حجا ولا عمرة فعليه ان يحج أو يعتمر ماشيا استحسانا وفي القياس لا شيء عليه وجه الاستحسان تعورف النسك بهذا اللفظ ولو قال على المشي إلى الحرم لا شيء عليه عند أبي حنيفة لعدم العرف في التزام النسك به وعند صاحبيه يلزمه النسك احتياطا واتفقوا على انه لو قال إلى الصفا أو المروة أو عرفة أو مزدلفة أو منى أو مقام إبراهيم لا يجب شيء وكذا لو قال مكان المشي غيره كقوله الذهاب إلى بيت الله أو الخروج أو السفر لا يجب شيء والمدار على تعارف إيجاب النسك بلفظ دون لفظ ولو نوى بقوله على المشي إلى بيت الله المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد اخر لم يلزمه شيء لصحة اطلاق بيت الله على كل مسجد مسألة من نذر بطاعة لزمه ذلك الطاعة وما يتوقف عليه ذلك فمن نذر ان يصلى ركعتين بلا وضوء أو بلا قرأة أو نذر ان يصلى ركعة واحدة أو ثلث ركعات لزمه الركعتان بالوضوء والقراءة وفي ثلث واربع ركعات وقال محمد لا يصح النذر لو نذر الركعتين بلا وضوء لأن الصلاة بلا وضوء ليست بطاعة بخلاف الصلاة بغير قرأة فإنها قد تكون طاعة كصلوة الأمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت