خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود من حديث ابن عباس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله ان يتعبد له فيها من أيام العشر وان صيام يوم منها ليعدل سنة وليلة منها بليلة القدر رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وهذا الحديث ضعيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلوة الليل رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة والروياني في مسنده والطبراني عن جندب - مسألة من نذر ان يحج ماشيا ذكر في المبسوط من مذهب أبي حنيفة انه مخير بين الركوب والمشي يعني لا يجب عليه المشي وبه قال قوم وهذا القول مبنى على ما سبق انه من نذر بطاعة وشرط فيه ما ليس بطاعة لا يلزمه الشرط وفي القدورى وأكثر المتون انه يمشى ولا يركب حتى يطوف طواف الزيارة واختلفوا في محل ابتداء المشي فقيل من الميقات لأن شروع الحج من هناك والأصح انه من بيته لأنه المراد عرفا الا ان ينوى خلاف ذلك فعليه مانوى قال صاحب الهداية هذا يعني ما ذكر في القدورى إشارة إلى وجوب المشي بالنذر قال الطحاوي وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحجة لاهل المقالة الأولى اما على من يقول الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا فظاهر ان المنذور لا بد أن يكون عبادة وفي المشقى الأولى