فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301634 من 466147

قال الشافعي أمر بالاباحة وإنما قال الله تعالى ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم مسألة اتفق العلماء على ان الهدى إذا كان تطوعا لا يجوز للمهدى ان يأكل منه لحديث طويل لجابر بن عبد الله في قصة الوداع وفيه وقدم على ببدن من اليمن وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبروا شر له في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها رواه مسلم وهذا الحديث دليل على استحباب الأكل من الهدى إذ لو لم يكن الأكل من هديه مستحبا لما أمر ان يجعل من كل بدنة بضعة بل يكفيه لحم من واحدة - مسألة واتفقوا على عدم جواز الأكل من جزاء الصيد ولعله لأجل ان جزاء الصيد بدل من الصيد قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد ذكرنا بيان المماثلة من حيث الصورة أو من حيث القيمة في تفسير سورة المائدة ولما كان الصيد عليه حراما كان بدله حراما مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم أجمعوه ثم باعوه وأكلوا عنه متفق عليه من حديث جابر وكذا لا يجوز الأكل من الدم المنذور عند الجمهور خلافا لمالك ح وكذا لا يجوز عند

الجمهور الأكل من الدماء الواجبة بالجنايات والواجب بإفساد الحج وفي رواية عن أحمد واليه ذهب إسحاق انه لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك كذا ذكر البخاري عن ابن عمر معلقا والحجة لتحريم الأكل من دماء النذر وكفارات الجنايات القياس على حرمة الأكل من جزاء الصيد وهي مجمع عليها والجامع انها دماء كفارات فلا بد من تسليمها بجميع اجزائها إلى مستحقها لكن قياس المنذور على جزاء الصيد غير صحيح إلا أن يقال ان لنذر يقتضى تسليم المنذور بجميع اجزائه - مسألة واتفقوا على جواز الأكل من الأضاحي اما على قول أبي حنيفة فلانه دم نسك وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم في الضحى يأكلوا وأطعموا وادخروا متفق عليه من حديث سلمه ابن الأكوع واما عند الشافعي وغيره فلانه دم تطوع مسنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت