فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301628 من 466147

للنبي صلى الله عليه وسلم

فلا يتصور ان يصل تلك الحصة إلى عقيل الا بالاستيلاء كما هو مذهب أبي حنيفة ان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء ولم يقل به الشافعي ولو ملك بالاستيلاء فلا معنى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر ولو كانت كلها لابى طالب فلا يتصور كونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولو فرضنا كون أبي طالب مسلما لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من ورثة أبي طالب فعلى كل من التقادير يجب صرف قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا عن ظاهره فما ذكرت من التأويل أولى وكيف لا يكون التأويل ما ذكرت فانا لو سلمنا ان عليا وجعفر الم يرثا أبا طالب وإنما ورثه عقيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له ان ينزل في على وجعفر عارية كما كان له ان ينزل في ملك عقيل عارية وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ أي في المسجد الحرام سواء كان المراد منه المسجد أو الحرم كله على القولين بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ وقيل الحاد في محل النصب على المفعولية والباء زائدة كما قوله تعالى تنبت بالدهن وقول الأعمش ضمنت برزق عيالنا ارماحنا وبظلم ظرف لغو متعلق بيرد أو ظرف مستقر صفة لالحاد أو حال من فاعل يرد وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت