للنبي صلى الله عليه وسلم
فلا يتصور ان يصل تلك الحصة إلى عقيل الا بالاستيلاء كما هو مذهب أبي حنيفة ان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء ولم يقل به الشافعي ولو ملك بالاستيلاء فلا معنى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر ولو كانت كلها لابى طالب فلا يتصور كونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولو فرضنا كون أبي طالب مسلما لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من ورثة أبي طالب فعلى كل من التقادير يجب صرف قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا عن ظاهره فما ذكرت من التأويل أولى وكيف لا يكون التأويل ما ذكرت فانا لو سلمنا ان عليا وجعفر الم يرثا أبا طالب وإنما ورثه عقيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له ان ينزل في على وجعفر عارية كما كان له ان ينزل في ملك عقيل عارية وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ أي في المسجد الحرام سواء كان المراد منه المسجد أو الحرم كله على القولين بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ وقيل الحاد في محل النصب على المفعولية والباء زائدة كما قوله تعالى تنبت بالدهن وقول الأعمش ضمنت برزق عيالنا ارماحنا وبظلم ظرف لغو متعلق بيرد أو ظرف مستقر صفة لالحاد أو حال من فاعل يرد وقيل