فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301249 من 466147

وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض فعليه الفدية ، وإلاَّ فلا ، لأنه ليس بمتطيب ثم قال صاحب المغني: وإن انقطعت رائحة الثوب ، لطول الزمن عليه أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء ، فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منه. وبهذا قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، وكره ذلك مالك ، إلا أن يغسل ، ويذهب لونه: لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ريحه: ففيه الفدية ، لأنه متطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه. والماء لا رائحة له ، وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة: فلا فدية عليه بالجلوس ، والنوم عليه ، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية ، لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في بدنه. ا ه من المغني.

وأما العصفر: فليس عندهم بطيب ، ولا بأس باستعماله ، وشمه ، ولا بما صبغ به.

قال في المغني: وهذا قول جابر ، وابن عمر ، وعبدالله بن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، وهو مذهب الشافعي ، وعن عائشة وأسماء ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم:"أنهن كن يحرمن في المعصفرات"وكرهه مالك: إذا كان ينتفض في بدنه ، ولم يوجب فيه فدية ، ومنع منه الثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس ، والمزعفر ، لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك ا ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت