فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301164 من 466147

وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته. وفي لفظ له أيضاً عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا وضع رجله في الغَرْزِ ، وانبعثت به راحلته قائمةً أهَلَّ من ذي الحُلَيْفَة. وفي مسلم عنه ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى ، ومراد ابن عمر رضي الله عنهما بكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام من البيداء هو ما روه البخاري ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، بلفظ: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. الحديث ، وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً ، عن أنس بن مالك بلفظ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين ، ثم بات بها ، حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسَبَّح ، وكَبَّر ، ثم أهَلَّ بحج وعمرة ، وأهل الناس بهما. الحديث. ومراد ابن عمر أن النبي صلى الله لعيه وسلم أهل محرماً حين استوت به راحلته قائمة من منزله بذي الحليفة ، قبل أن يصل البيداء ، ووجه الجمع بين حديث ابن عمر ، وحديث بان عباس ، وأنس معروف عند أهل الحديث ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم ، ثم لما استوت به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى فحدَّث كل واحد منهم بما سمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت