فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301159 من 466147

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى ، لأن آية {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] ليس معناها: أن كل شهر منها ميقات للحج ، ولكن أشهر الحج ، إنما تعلم بحساب جميع الأشهر ، لأنه هو الذي يتميز به وقت الحج من غيره ، ولأن هذه الأدلة لا يعول عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات هي قوله تعالى {الحج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} [البقرة: 197] فتجاهل هذا النص القرآني ، ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى.

والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد في غير زمنه ، كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها ، وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر ، ويستأنس له بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسرقوا هدياً أن يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة ، وبأن من فاته الحج تحلل من إحرامه للحج بعمرة والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية عشرة في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها:

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي صحيح البخاري ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، ومسلم من حديث جابر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته ، إذا أهل محرماً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت