فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301155 من 466147

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة ، وهذا مجمع عليه من أهل العلم ، وأحرم معه في حجه وعمرته أصحابه كلهم من الميقات ، وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين ، وجماهير العلماء ، وأهل الفضل فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وإحرامه من الميقات دليل واضح ، لا شك فيه أن السنة هي الإحرام من الميقات ، لا مما فوقه ، واحتج من قال: بكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فُدَيك ، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يُحنَّس ، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي ، عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة"شك عبدالله أيتهما قال: قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس ، يعني إلى مكة. انتهى من سنن أبي داود. واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمر ، وعلي رضي الله عنهما لقوله {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ} [البقرة: 196] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبدالله بن عمر: أهَلَّ من إيلياء. وهي بيت المقدس ، ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة: ليس بالقوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت