فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300934 من 466147

وقال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبدالله بن وهب ، أخبرنا حيوة ، أخبرني أبو عيسى الخراساني ، عن عبدالله بن القاسم ، عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب ، فشهد عنده: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.

حدثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد ، عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا ، وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم ، قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا ، فقال: أما إنها معهن ، ولكنكم نسيتم. انتهى منه.

الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون: بأفضلية الإفراد على غيره ، أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه بعده صلى الله عليه وسلم ، وهم أفضل الناس وأتقاهم ، وأشدهم اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفرداً ، وحج عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً ، وحج عثمان رضي الله عنه بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة حول أربع وعشرين سنة وهم يحجون بالناس مفردين ، ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره ، لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة.

قال النووي في شرح المهذب ، وشرح مسلم في أدلة من فضل الإفراد: ومنها: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج ، وواظبوا عليه ، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت