1153 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: قَالَ لِي:"يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا" [1] .
= وأخرجه مسلم (712) ، وأبو داود (1265) ، والنسائي 2/ 117 من طريق عاصم الأحول، به.
وهو في"مسند أحمد" (20777) ، و"صحيح ابن حبان" (2191) .
قال النووي في"شرح مسلم"5/ 224 تعليقًا على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟": فيه دليل على أنه لا يُصلي بعد الإقامة نافلةَ، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يُصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت: ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.
(1) إسناده صحيح. وبُحينةُ هي أم عبد الله لا أم مالك.
وأخرجه البخاري (663) ، ومسلم (711) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (663) ، والنسائي في"الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"6/ 477 من طريق شعبة، ومسلم (711) ، والنسائي في"المجتبى"2/ 117 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال شعبة في روايته: مالك ابن بُحينة، وتابعه حماد بن سلمة عن ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (884) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 372، وهو وهم كما قال الحافظ ابن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم - نقله عنهم الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/ 149.
وهو في"مسند أحمد" (22921) من طريق شعبة، و (22926) من طريق إبراهيم بن سعد. =