فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 3023

عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قال: ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ:"اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ" [1] .

(1) إسناده صحيح.

وهو في"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 193 و 14/ 156، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (1678) .

وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في"الطبقات"5/ 551، وأحمد (16297) ، والفسوي في"المعرفة والتاريخ"1/ 275 - 276، وابن خزيمة (1569) ، وابن حبان (2202) و (2203) ، والبيهقي 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.

قوله:"فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقا، فقام يتم ما فاته مع الإمام.

وقوله:"لا صلاة للذي خلف الصف"ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف

مطلقا، لضرورة أم لغير ضرورة (وبه يقول أحمد وإسحاق) ، ومن لا يرى البطلان

(وهم الجمهور) حمله على نفي الكمال، والإعادةُ على التأديب أو على النصح،

والله تعالى أعلم. قاله السندي في"حاشية المسند".

واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"23/ 396 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

وقال ابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت