فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 3023

= ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء. ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني:"يتصدق بنصف دينار"ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول:"إذا كان دمًا أحمر (عند النسائي: عبيطًا) فدينار، وإن كان دمًا أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار".

ورواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري -وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (2458) ، والترمذي (136) ، وأبي داود (266) ، والنسائي (9064) ، وابن جريج عند النسائي (9060) عنه مرفوعًا.

وشريك سئ الحفظ، ولفظهما:"بنصف دينار".

ورواه معمر عنه موقوفًا على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه:"تصدق بدينار"وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل.

ورواه أبو خيثمة عند النسائي (9061) ، وسفيان الثوري عند أحمد (2995) ، والنسائي (9062) ، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا، ولفظه:"بنصف دينار".

ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه النسائي (9065) ، وشريك سيئ الحفظ.

ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه النسائي (9066) ، ولفظه:"إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار"وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.

ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه النسائي (9067) و (9068) ، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال.

ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه أبو داود (265) و (2169) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في"التقريب"وجهل أبا الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت