فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 3023

"إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ" [1] .

3677 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ

عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" [2] .

(1) إسناده صحيح. أبو الخير: هو مَرثَد بن عبد الله اليَزَني.

وأخرجه البخاري (2461) و (6137) ، ومسلم (1727) ، وأبو داود (3752) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الترمذي (1679) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وهو في"مسند أحمد" (17345) ، و"صحيح ابن حبان" (5288) .

قال صاحب"الفتح"5/ 108: ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه الإمام أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على المضطرين، وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذها منه كرهًا.

(2) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل.

وأخرجه أبو داود (3750) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به.

وهو في"مسند أحمد" (17172) .

قوله:"ليلة الضيف واجبة"أي: إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها.

"فإن أصبح"أي: الضيف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت