فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 3023

3603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ:"مَا هَذِهِ؟"فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ، فَقَالَ:"يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟"فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:"أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ! فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ" [1] .

= وأخرجه مسلم (2078) ، وأبو داود (4044 - 4046) ، والترمذي (263) و (1834) ، والنسائي 2/ 189 و 8/ 167 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، به.

وهو في"مسند أحمد" (710) .

قال ابن مفلح في"الآداب الشرعية"3/ 488: ويكره المعصفر في الأصح، وكذا المزعفر على الأظهر، وفيه وجه: تكره الصلاة فيه فقط، وهو ظاهر ما في"التلخيص"، والنص: أنه لا يكره، وقطع في"الشرح"بالكراهة. ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، ومذهب مالك وأصحابه جوازه، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره، ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء.

(1) إسناده حسن.

وأخرجه أبو داود (4066) عن مسدَّد، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (6852) .

وانظر:"صحيح مسلم" (2077) ، و"المجتبى"للنسائي 8/ 203.

ثنية أذاخر: موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب من مكة، قال ابن إسحاق -فيما نقله ياقوت-: لما وصل رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة عام الفتح دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة، وضُربت هناك قُبَّته.

والرَّيطة: كل ثوب رقيق ليِّن من كتان. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت