3402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ [1] .
3403 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [2] .
= النقير: ظرف يتَّخذ من أصل شجرة بالنَّقر.
والمزفَّت: الظرف المطلي بالزفت.
وَالدُّبَّاءِ: الظرف المتخذ من الدباء.
والحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة.
قال السندي: وإنما نُهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 8/ 305 من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1997) ، وأبو داود (3695) من طرق عن ابن عمر: وفي بعض طرقه زيادة على بعض.
الْقَرْعِ: هو الدُّبّاء.
(2) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.
وأخرجه مسلم (1996) (45) ، والنسائي 8/ 306 من طريق المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا (1996) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في"مسند أحمد" (11854) .