فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 3023

3402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ [1] .

3403 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [2] .

= النقير: ظرف يتَّخذ من أصل شجرة بالنَّقر.

والمزفَّت: الظرف المطلي بالزفت.

وَالدُّبَّاءِ: الظرف المتخذ من الدباء.

والحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة.

قال السندي: وإنما نُهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.

قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي 8/ 305 من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1997) ، وأبو داود (3695) من طرق عن ابن عمر: وفي بعض طرقه زيادة على بعض.

الْقَرْعِ: هو الدُّبّاء.

(2) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.

وأخرجه مسلم (1996) (45) ، والنسائي 8/ 306 من طريق المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا (1996) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.

وهو في"مسند أحمد" (11854) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت