2840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، أخبرنا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ، تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ [1] .
2841 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
= في آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء والصبيان.
ويؤيد كون النهي عن قتلهم في غزوة حنين ما رواه أبو داود (2669) ، والنسائي
(8572) ، وابن حبان (4789) بإسناد صحيح عن رياح بن الربيع: قال: كنا مع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد، فإذا امرأة مقتولة على
الطريق، فجعلوا يتعجبون من خَلقِها قد أصابتها المقدمة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فوقف عليها، فقال:"هاه ما كانت هذه تقاتل"، ثم قال:"أدرك خالدًا فلا تقتلوا ذُرية ولا عسيفًا"والعسيف الأجير، وخالد بن الوليد أول مشاهده مع النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين.
وسيأتي عند المصنف حديث ابن عمر (2841) : أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل
النساء والصبيان.
وهو في"مسند أحمد" (16422) ، و"صحيح ابن حبان" (136) .
قوله:"يُبيتون"على بناء المفعول وتشديد الياء -والضمير لأهل الدار-، أي: يقع المسلمون عليهم ليلًا. قاله السندي.
(1) إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار.
وأخرجه أبو داود (2638) ، والنسائي في"الكبرى" (8612) من طريق عكرمة ابن عمار، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (16498) ، و"صحيح ابن حبان" (4744) .