2215 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" [1] .
2216 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [2] .
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه مسلم (1538) ، والنسائي 7/ 263 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي هريرة. وهو في"مسند أحمد" (7559) .
وأخرجه أبو داود (3369) من طريق مولى لقريش، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرَزَ من كل عارض ... وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
(2) حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (2381) ، ومسلم بإثر الحديث (1543) / (81) ، وأبو داود (3373) ، والنسائي 7/ 263 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم:"وأن لا يُباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
وأخرجه البخاري (2189) ، ومسلم بإثر (1543) / (81) و (82) ، والنسائي 7/ 37 و 263 - 264 و270 من طرق عن ابن جريج، به، لكن قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته والنسائي في الموضعين الأول والثاني بعطاء بن أبي رباح أبا الزبير =