عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ [1] .
2160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ [2] .
(1) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح، وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761) ، ومسلم (1567) ، وأبو داود (3428) و (3481) ، والترمذي (1164) و (1321) و (2201) ، والنسائي 7/ 189 و 309 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (17070) ، و"صحيح ابن حبان" (5157) .
(2) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في"المجتبي"7/ 311 من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (4681) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ:"لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في"المجتبى"7/ 310 - 311 من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (3484) ، والنسائي في"المجتبى"7/ 189 - 190 من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح:"لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي".
قال ابن عبد البر في"الكافي"2/ 50: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =