فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 3023

وأخرجه مسلم (1480) (47) و (48) و (49) و (50) ، والترمذي (1166) و (1167) ، والنسائي 6/ 150 و210 من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم. وهو في"مسند أحمد" (27320) .

وأخرجه أحمد (27100) و (27326) ، ومسلم (1480) (42) و (44) و (46) ، وأبو داود (2288) ، والترمذي (1215) ، والنسائي 6/ 144 و 208 - 209 من طريق عامر الشعبي، وأحمد (27327) ، ومسلم (1480) (36) و (37) و (38) و (39) ، وأبو داود (2284) و (2285) و (2286) و (2287) ، والنسائي 6/ 74 و75 و145 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (27337) ، ومسلم (1480) (41) ، وأبو داود (2290) ، والنسائي 6/ 210 - 211 من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد (27329) ، ومسلم (1480) (51) من طريق البهي، والنسائي 6/ 74 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأحمد (27321) ، والنسائي 6/ 150 من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم عن فاطمة بنت قيس.

واقتصر مسلم (1480) (36) و (38) و (39) و (41) ، وأبو داود (2284) و (2285) و (2287) و (2290) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني أنه لا نفقة لها.

وزاد النسائي 6/ 144 من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها:"إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة"وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي 7/ 473 - 474 وغيرهما وهما ثقتان. ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في"المدرج"2/ 860 - 862، وابن القطان في"الوهم والإيهام"4/ 472 - 477، وقال البيهقي في"السُّنن"7/ 474: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله، وقال الحافظ في"الفتح"9/ 480: قد تابع بعضُ الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه. قلنا: إن كان قصد جابرًا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني 22/ 4 و 23 فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله في روايته:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت