1941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" [1] .
1942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ ممَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ [2] .
= وهو في"مسند أحمد" (26873) ، و"صحيح ابن حبان" (4229) ، و"شرح مشكل الآثار" (4562) .
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن خالد بن خداش، وقد توبع. ابن عُلَيّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم، وأيوب: هو السختياني، وابن أبي مُلَيكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (1450) ، وأبو داود (2063) ، والترمذي (1183) ، والنسائي 6/ 101 من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد (24026) ، و"صحيح ابن حبان" (4228) ."
(2) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2064) و (4561 م) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان مما نزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضَعات، ثم نزل بعدُ: أو خمس رضَعات.
وأخرجه مالك في"الموطأ"2/ 608، ومن طريقه مسلم (1452) (24) ، وأبو داود (2062) ، والترمذي (1184) ، والنسائي 6/ 100، والطحاوي (2063) و (4566) عن عند الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عند الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن. =