عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ" [1] .
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، وقد أسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب.
وأخرجه عبد الرزاق (7251) ، وأحمد (14162) ، وعبد بن حميد (1103) ، وابن خزيمة (2304) و (2305) ، وأبو عوانة (2661) و (2662) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 35، وفي"شرح مشكل الآثار" (1483) ، والطبراني في"الأوسط" (8478) ، والدارقطني (1906) ، والحاكم 1/ 400 و 401 - 402، والبيهقي 4/ 128 من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7250) ، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: ...
وأخرجه مسلم (980) ، وابن خزيمة (2298) و (2299) ، والطحاوي في"شرح المعاني"2/ 35، والدارقطني (1901) ، والبيهقي 4/ 120 من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (7256) ، والبيهقي 4/ 120 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
قال في"النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتينِ إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعَم، وقال أبو عُبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.