1680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخبَرنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" [1] .
= لم يسمعه من أبي هريرة كما جاء في رواية النسائى (3172) . على أنه رواه مرة عن أبي هريرة موقوفًا عند النسائي (3170) و (3171) و (3172) و (3173) .
ويشهد له حديث ثوبان مولى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الآتي بعده.
وحديث شداد بن أوس الآتي برقم (1681) .
وشواهد أخرى ذكرناها في"مسند أحمد" (8768) .
(1) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرّحَبي.
وأخرجه أبو داود (2367) ، والنسائي في"الكبرى" (3125) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (22382) ، و"صحيح ابن حبان" (3532) .
وأخرجه النسائي (3123) و (3124) و (3128) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به.
وأخرجه كذلك (3120) و (1321) و (3122) و (3145) و (3146) و (3147) من طرق عن ثوبان.
قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد:"أرخص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحجامة للصائم"وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا.
قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في"الكبرى" (3224) وصححه ابن خزيمة (1967) ، وانظر تمام الكلام عليه في"صحيح ابن حبان"8/ 304 - 305.