1581 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ" [1] .
1582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
= وأخرجه كذلك البخاري في"التاريخ"7/ 234، وأبو يعلى (7374) ، والدولابي 2/ 50، والطبراني 19/ (877) و (878) من طريقين عن محمَّد بن مهاجر الأنصاري، عن كيسان مولى معاوية، عن معاوية. وإسناده ضعيف لجهالة كيسان مولى معاوية.
وفي النهي عن النوح حديث ابن مسعود عند البخاري (1294) ، وهو في"المسند" (3658) ، وانظر بقية أحاديث هذا الباب فيه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن معانق أو أبو معانق -واسمه عبد الله- قال فيه الدارقطني: لا شيءَ مجهولٌ. ووثقه العجلي وابن حبان.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (6686) .
وأخرجه مسلم (934) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أن زيدًا -هو ابن سلام- حدثه، أن أبا سلام -واسمه ممطور الحبشي- حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحة"وقال:"النائحة إذا لم تتب قبلَ موتها تُقامُ يومَ القيامة وعليها سربال من قَطِرانِ، ودِرع من جَرَبِ".
وتابع أبانَ العطار: عليُّ بن المبارك عند أحمد (22904) ، والحاكم 1/ 383، وموسى بن خلف عند الطبراني (3425) ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. والحديث في"مسند أحمد" (22903) ، و"صحيح ابن حبان" (3143) .