1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
عن عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فقَالَ:"مَا يُجْلِسُكُنَّ؟"قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ:"هَلْ تَغْسِلْنَ؟"قُلْنَ: لَا، قَالَ:"هَلْ تَحْمِلْنَ؟"قُلْنَ: لَا، قَالَ:"هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟"قُلْنَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" [1] .
= وأخرجه البخاري (313) و (1278) ، ومسلم (938) ، وأبو داود (3167) من طرق عن حفصة، به.
وأخرجه مسلم (938) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أم عطية.
وهو في"مسند أحمد" (27303) .
وقول أم عطية:"ولم يُعزم علينا"قال الحافظ في"الفتح": أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أُكدَ علينا في المنهيات، فكأنها قالت: كُره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي المحدث: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.
وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع درجات.
(1) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر: وهو ابن عمر الأسدي. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وابن الحنفية: هو محمَّد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه البزار (653) ، والبيهقي 4/ 77 من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (4056) و (4284) ، والخطيب في"تاريخ بغداد"9/ 102، وفي إسناد أبي يعلى: الحارث بن زياد، وهو مجهول، وفي إسناد الخطيب: إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.
وانظر حديث أم عطية السالف قبله.