(سيب)
السَّائِبَةُ: التي تَسَيَّبَ في المرعى، فلا تردّ عن حوض، ولا علف، وذلك إذا ولدت خمسة أبطن، وانْسَابَتِ الحيّةُ انْسِيَابًا، والسَّائِبَةُ: العبد يعتق، ويكون ولاؤه لمعتقه، ويضع ماله حيث شاء، وهو الذي ورد النهي «1» عنه، والسَّيْبُ:
العطاء، والسِّيبُ: مجرى الماء، وأصله من: سَيَّبْتُهُ فَسَابَ.
(1) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: إنّ أهل الإسلام لا يسيّبون، وإنّ أهل الجاهلية كانوا يسيبون.
كتاب الفرائض 12/ 40.