فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1755

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ... (275) }

(بيع)

البَيْع: إعطاء المثمن وأخذ الثّمن، والشراء:

إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع:

الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عزّ وجل: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف/ 20] ، وقال عليه السلام: «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه» «1» أي: لا يشتري على شراه.

وأَبَعْتُ الشيء: عرضته، نحو قول الشاعر:

فرسا فليس جوادنا بمباع «2»

والمُبَايَعَة والمشارة تقالان فيهما، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة/ 275] ، وقال: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة/ 9] ، وقال عزّ وجل: {لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ} [إبراهيم/ 31] ، {لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ} [البقرة/ 254] ، {وبَايَعَ السلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بَيْعَة ومُبَايَعَة. وقوله عزّ وجل: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ} [التوبة/ 111] ، {إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح/ 18] ، {وإلى ما ذكر في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ الآية} [التوبة/ 111] ، وأمّا الباع فمن الواو بدلالة قولهم: باع في السير يبوع: إذا مدّ باعه.

(1) الحديث متفق على صحته، وقد أخرجه البخاري في باب البيوع 4/ 413، ومسلم أيضا فيه برقم (1412) ، والموطأ 2/ 683، وهو بلفظ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» .

(2) هذا عجز بيت، وشطره:

نقفو الجياد من البيوت فمن يبع

وهو للأجدع الهمداني، في شقراء همدان وأخبارها ص 228، والاختيارين ص 469، والأصمعيات ص 69، والمشوف المعلم 1/ 123، واللسان (بيع) ، والمجمل 1/ 140، وشمس العلوم 1/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت