وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني فِي الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"الذي بيده عقدة النكاح: الزوج".
وأخرج وكيع وسفيان والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال {الذي بيده عقدة النكاح} أبوها ، أو أخوها ، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وأخرج الشافعي عن عائشة أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال: قال طاوس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي. وقال سعيد بن جبير: هو الزوج ، فكلماه فِي ذلك فما برحا حتى تابعا سعيداً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فِي قوله {إلا أن يعفون} يعني النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: عفو الزوج إتمام الصداق ، وعفوها أن تضع شطرها.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فِي قوله {وأن تعفوا أقرب للتقوى} قال: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو.