فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450195 من 466147

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب اللَّه على المتوفى عنها زوجها أربعة

أشهر وعشراً ، وذكر أن أجل الحامل أن تضع ، فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنها: أتت بالعدتين معاً ، كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة بنت الحارث الأسلمية ، ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام:

"قد حللت فنزوجي"الحديث.

دلَّ هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور ؛ إنما أريد به من لا حمل به من النساء ، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التي لا يملك

زوجها رجعتها ، من قِبَلِ أن اللَّه - عز وجل - لما أمر بالسكنى عامًّا ثم قال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت