فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450196 من 466147

دلَّ على أن الصنف الذي أمِر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دلَّ الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة ، ففي ذلك دليل على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات.

الأم (أيضاً) : الخلاف في نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عزَّ وجلَّ في المطلقات:

(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فاستدللنا على أن لا فرض في الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل .

قال - أي: المحاور -: فإنه - سبحانه وتعالى - قد ذكر المطلقات مرسلات ، لم يخصص واحدة دون الأخرى ، وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة لمطلقة ، وإن كان زوجها يملك الرجعة ، وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة.

قلتُ له: قد يطلق للعدة ثلاثاً.

قال - أي: المحاور -: فلو كان كما تقوق ما كانت الدلالة على أنه أراد

بمنع النفقة المبتوتة دون التي له رجعة عليها.

قلتُ: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طًله ئثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة بحميع الطلاق دون التي لزوجها عليها الرجعة ، ولو لم تدل السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، فكانت

الآية تأمر بنفقة الحامل ، وقد ذكر المطلقات فيها ، دلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون الطلقات سواها ، فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات ، فيُنفق عليها بالإجماع دون غيرها.

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك إن كانت - أي: الأمة - مطلقة طلاقاً لا

يملك الرجعة ، كانت عليه نفقتها حاملاً ما لم يخرجها سيدها من منزله ؛ لأن

الله - عز وجل - يقول في المطلقات: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت