فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450193 من 466147

وقال اللَّه تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

قال - أي: الشَّافِعِي -: وهذا - والله أعلم - يشبه ما قالوا.

الأم (أيضاً) : العدة من الموت والطلاق والزوج غائب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال عز ذكره: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره ، أن العدة من يوم

يقع الطلاق وتكون الوفاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج ، أو طلاقه ببينة

تقوم لها على موته ، أو طلاقه ، أو أي علم صادق ثبت عندها ، اعتدت من يوم يكون الطلاق ، وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة ، لم يكن عليها عدة ؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها ، فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - في عدة الطلاق:

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

1 -فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تحيض خاصة ؛ لأنها سياقها.

2 -واحتملت أن تكون: في المطلقة ، كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى

عنها ؛ لأنها جامعة.

3 -ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات.

فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها ؟

قيل - واللَّه تعالى أعلم -: فأما الذي

يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستبرأة .

فإن قال: ما دل على ما وصفت ؟

قيل: - قال الشَّافِعِي -: لما كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت