فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 365697 من 466147

أ - كل صورة أو تمثال لما ليس بذي روح كتصوير الجمادات ، والأنهار والأشجار ، والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح فلا حرمة في تصويرها لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل إني أصور هذه الصور فأفتني فيها؟ ... فأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له ابن عباس: (إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر ، وما لا روح له) .

ب - كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا ، أو العين ، أو القدم ، فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق ، لحديث عائشة: (فقطتعها فجعلت منها وسادتين فلم يعب صلى الله عليه وسلم ذلك علي) وقد تقدم .

ح - ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين ، وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة .

وروي عنها أنها قالت:"كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي ."

قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك ، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ، ثم إنه لا بقاء لذلك ، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له ، فرخص في ذلك والله أعلم .

أقوال العلماء في التصوير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت