فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 365696 من 466147

ثانيا: الصورة المصورة باليد لذي روح: حرام بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"ولحديث:"من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ".

ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق:"أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".

ولحديث عائشة: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة ، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ، ثم قال:"إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله"قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما) .

فهتكه عليه السلام للستر يدل على التحريم ، وتقطيع عائشة له وجعله وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز ، فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها .

رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ، ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان له ستر فيه تمثال طائر ، وكان الداخل إذا دخل استقبله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي عني هذا ، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا) .

ولحديث أبي طلحة عن عائشة قالت: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب ، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهية في وجهه ، فجذبه حتى هتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، قالت: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا ، فلم يعب ذلك علي) .

ما يباح من الصور والتماثيل

ويباح من الصور والتماثيل ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت