فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301682 من 466147

فمنها النية فإنها شرط لكل عبادة مقصودة بالنصوص والإجماع لكن يكفى لطواف الزيارة نية مطلق الطواف ولا يشترط تعين نية الفرض - فإن قيل طواف الزيارة ركن من اركان الحج كالوقوف بعرفة وليست النية شرطا للوقوف حتى من وقف بعرفة نائما أو مغى عليه أو وقف على جبال ولم يعرف أيّ منها العرفة يجزيه - قال عروة بن مضرس جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتى وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا لهذه الصلاة يعني صلوة الصبح بجمع وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه - رواه أبو داود وغيره فما وجه الفرق بين الطواف والوقوف - ثم ان كانت شرطا فما وجه قولكم يكفيه نية مطلق الطواف ولا يشترط نية تعين الفرض مع ان تعين النية شرط لكل فريضة وقتها ظرف لها وليس بمعيار كالصلوة - قلنا تحقيق المقام ان النية بجميع المناسك قد اقترن بالإحرام في ضمن نية الحج - فما لم يعترض نية أخرى منافية لنية النسك يعتبر ذلك النية السابقة موجودة عند كل ركن ولا

يشترط تجديدها كما في افعال الصلاة - الا انه ما كان من المناسك عبادة مستقلة كالطواف وركعتى الطواف ويشترط تجديد مطلق النية عند شروعه لأن الصلاة والطواف لكل منهما جهتان عبادة في نفسه وجزء عبادة - فمن حيث انه عبادة في نفسه لا بد فيه من اقتران النية باول جزء من اجزائه - ومن حيث انه جزء عبادة يكفيه النية السابقة المقترنة للاحرام - فعملنا بالشبهين وقلنا لا بد فيه مطلق النية عند الشروع لأنه عبادة ولا يشترط تعيين النية لأنه جزء من عبادة - وما ليس بعبادة الا من حيث كونه جزء للحج كالوقوف بعرفة والسعى بين الصفا والمروة فقلنا انه لا يشترط اقتران النية به بل يكفيه اقتران النية بالإحرام (مسألة) من طاف حاملا غيره فإن كان الحامل حلالا والمحمول محرما ونوى طواف المحمول ونوى المحمول طوافه أو كان على العكس ونوى الحامل طواف نفسه أجزأه اجماعا - وإن كان محرمين فإن قصد للمحمول ففط فله وان طاف لنفسه فلنفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت