فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301666 من 466147

يعتكف رمضان لزمه ولا يلغو اشتراط رمضان لما ثبت ان الطاعة في رمضان أكثر ثوابا من الطاعة في غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه أي

في رمضان خصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه - رواه البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل عن سلمان الفارسي فإن أطلقه فعليه ان يعتكف في أي رمضان شاء وان علية لزمه فيه - كذا قال ابن همام لكن هذا لا يوافق ما مر ان كل شرط لا مزية فيه من حيت الطاعة لا يلزمه ولا مزية لرمضان على رمضان اخر فأولى أن يقال ان عيّن أول رمضان أدركه لزمه ذلك لأن الاستعجال في الطاعة طاعة قال الله تعالى يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ - وان عين رمضان اخر فادى في أول رمضان أدركه ينبغى ان يجزيه بل الظاهر انه يلزمه الأداء في أول رمضان أدركه لأن الحيوة إلى رمضان ثان غير غالب الوقوع عادة (مسألة) فإن صام رمضان عينه للاعتكاف ولم يعتكف لزمه قضاؤه بصوم مقصود للنذر عند أبي حنيفة ومحمد وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف وعن أبي يوسف انه لا يقضى أصلا وهو قول زفر لأن الاعتكاف في رمضان أفضل من الاعتكاف في غيره فلا يتادى بالاعتكاف في غيره كمن نذر ان يصلى قائما أو يصوم متتابعا فصلى قاعدا أو صام متفرقا لا يجزيه فتعذر للقضاء فسقط قلنا كان عليه ان يعتكف في رمضان فلما فات ذلك بقي عليه مطلق الاعتكاف لامكان التدارك وسقط عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك - والحيوة إلى رمضان اخر غير متيقن بل غير مظنون لطول الزمان - فصار المسألة كمن فاته صلوة الوقت أو صوم رمضان وجب بنيه قضاء أصل الصلاة والصوم لامكان التدارك وسقط عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك - بخلاف من صلّى قاعدا وكان قد نذر الصلاة قائما حيث يحكم بالاعادة لامكان التدارك - فإن قيل لما فات الاعتكاف في رمضان كان ينبغى ان يحكم بوجوب قضائه في رمضان اخر وإذا لم يحكم بذلك لاحتمال للموت قبل ذلك وحكمتم بوجوب القضاء بعد رمضان بصوم مقصود فإذا اعتكف قضاء بعد رمضان بصوم مقصود ثم أدرك رمضان»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت