فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301238 من 466147

وقال شارحه الحطاب: انظر إذا كان به جروح متعددة ، وألصق على كل واحد منها خرقة ، دون الدرهم والمجموع كدرهم ، أو أكثر. وظاهر ما في التوضيح ، وابن الحاجب: أنه لا شيء عليه. انتهى. وسمع ابن القاسم: لا بأس ، ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن لفها على ذكره لبول ، أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. ولا يجوز تغطيتها بالقطن ، وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم ، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر ، ولا يجوز عندهم عصب رأسه بعصابة ، فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس لامصبوغ بغير طيب ، لمن يقتدى به خاصة دون غيره ، إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ الطيب: ويكره عندهم شد نفقته بعضده أو فخذه أو ساقه ، ولا فدية عليه في ذلك ، وإن شد عضده ، أو ساقه ، أو فخذه بما يحيط به لغير نفقة أو لنفقة غيره افتدى. وإن شد نفقته ، وجعل معها نفقة لغيره فلا بأس ، فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراً ، وإن ترك ردها إليه افتدى ، وإن ذهب صاحبها ، وهو عالم افتدى ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه على الوسادة ، وبعضهم يقول: بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو الأظهر ، ويكره عندهم غمس رأسه في الماء ، وإن فعل ذلك أطعم شيئاً ، قاله مالك في المدونة ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب ، وعن بعضهم: أن إطعام الشيء ، المذكور مستحب لا واجب ، وهذا في حق من له شعر يكون فيه القمل. أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء ، ولا شيء عليه فيه قاله اللخمي ، وصابح الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل الرأس لجنابة: لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابة بل للتَّبرُّد ونحوه: ففيه عندهم قولان: بالجواز ، والكراهة والجواز: أظهر. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت