فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300944 من 466147

قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد ، كما يظهر من كلامه ، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ، وبقي الاختلاف في الأفضل انتهى الغرض من كلام ابن حجر في الفتح وهو واضح في أن عمر رضي الله عنه ما كان يرى إلا تفضيل الإفراد على غيره ، وشاهد لصحة قول من قال: إنه حج بالناس عشر حجج مفرداً ، وقال مسلم بن الحجاج رحمه إله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازِلَهُ. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ، وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا عفان ، حدثنا هَمَّامٌ ، حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث. فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم ا ه منه.

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه: يرى أن الإفراد أفضل ، ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس مفرداً كما تقدم.

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غُندَرٌ ، حدثنا شُعبة ، عن الحَكم ، عن علي بن حُسين ، عن مروان بن الحَكم قال: شهدت عثمان ، وعلياً رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما الحديث. وفيه التصريح ، بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرى أفضلية الإفراد على غيره لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت