فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300899 من 466147

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي ، عن عبد الرزاق ، قال: أنبأنا معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قالك قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه؟ قال"أرأيت لو كان على أبيك دَين أكنت قاضيه؟"قال: نعم."قال: فدين الله أحق"ا ه.

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون ، لا كلام في أحد منهم ، إلا الحكم بن أبان العدني. وقد قال فيه ابن معين ، والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال ابن عيينة: أتيت عدن ، فلم أر مثل الحكم بن أبان ، وعده ابن حبان في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وإنما وقع المناكير في روايته ، من رواية ابنه إبراهيم عنه ، وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون: توثيقه عن ابن نمير ، وابن المديني وأحمد بن حنبل ا ه. وقال ابن عدي: فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في صحيحه: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره وبما ذكر تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور ، وليس فيه نذر الحج.

وقال النسائي في سننه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التَّيَّاحِ ، قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي ، أن ابن عباس قال: أَمَرَت امرأة سنان بن سلمة الجهني ، أن تسأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمها ماتت ، ولم تحج ، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال:"نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها"وهذا الإسناد صحيح. وفي لفظ عند النسائي أيضاً ، عن ابن عباس ، بإِسناد آخر: أن امرأة سألت النَّبي صلى الله عليه وسلم ، عن أبيها ، مات ولم يحج. قال"حجي عن أبيك"وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس بإسناد آخر صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت