وبعد هذا الترغيب، وتسهيل الأمر عليهم، بين أثر ذلك القتل أو أشار إليه فقال تعالى: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) أي إثما، فالخطأ: الإثم والوزر، وقرئ بفتح الخاء على أنه من الوزر أيضا، لأنه من خطئ يخطَأ خطأ، كأثم يأثم إثما يقال: إثما، ويقال خِطأ بمعنى الوزر، كما يقال حَذِرَا وحِذرا بفتح الحاء والكسر.
ووصفه سبحانه بالكبر منكرا، دليل أنه خطأ عظيم أشد ما يكون الإثم إذ إنه يؤدي إلى فناء الأمة أو ضعف نسلها، وفي ضعف النسل ذهاب ريحها وقوتها.
والقتل المنهي عنه في الآية يشمل ما كان في عصر نزول القرآن وما قبله من أعمال الجاهلين، من وأد البنات، وما يقوم به الآن بعض المنحرفين المعاندين الذين يمنعون النسل، أو يحددونه، أو يضبطونه، أو ينظمونه، أو غير ذلك من العبارات المقلدة التي يدعون إليها المسلمين ولا يدعون إليها النصارى واليهود. روي في الصحيحين عن عبد اللَّه بن مسعود:"قلت يا رسول اللَّه: أي الذنب أعظم قال:"أن تجعل لله ندا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزاني بحليلة جارك"."
وقد قال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) .
قالوا إن في الآية نهى عن القتل، وضبط النسل أو تحديده أو تنظيمه، هو بمنع الحمل، لَا بالقتل بعد أن يولد حيا، ونقول في الجواب عن ذلك إن ذلك وأد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر أخبار العزل:"العزل هو الوأد الخفي"ومهما يكن فإنه محاربة لإرادة اللَّه وتحد؛ لأن اللَّه هو الرزاق، ومعاندة لصريح الآية (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) .
ولقد رخص الإمام الغزالي في العزل لأسباب كثيرة، ولكنه قرر أمرين:
الأمر الأول: أنه لَا يجوز العزل لحال الخوف والفقر؛ لأن ذلك يكون مصادمة صريحة للنص القرآني، وإن الأرض لم تضق بسكانها، فلم ينل من خيرات إلا بعضها القليل، وأرض المسلمين واسعة.