فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260301 من 466147

قيل: هي الأموال المحرمة، وأولاده أولاد الزنا، فكيف يصح إطلاق الشركة في هذه الأشياء مع أنه ليس له فيها إلا الأمر، والأمر بالشيء لا يقال له شريك. فإن قيل: صح أن يطلق عليه شريك لمشاركته الشريك في مطلق التصرف. قلنا: هذا من مجاز التعقيد، واستعماله ممنوع.

والجواب: أنه لا بد من حذف في الكلام، وتقديره: وشاركهم في إثم اكتساب الأموال والأولاد. وقد ورد في الحديث:"ولد الرجل من كسبه"فهو بأمرهم باكتساب ذلك. وفي الحديث: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. ولا شك أنه شريك بهذا التفسير. انتهى انتهى {فوائد في مشكل القرآن، للعز بن عبد السلام. ص/ 156 - 166} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت