فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 137009 من 466147

يأكله .

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له لما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم"وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد أنهم أجازوا للمحرم ما صاده الحلال وإن لأجله إذا لم يدل لم يشر ، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي حنيفه وأصحابه لما روي عن أبي قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال في أصحاب محرمين له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أشرتم؟ هل أعنتم؟ فقالوا: هل بقي من لحمه شيء ؟ قالوا معنا رجله . فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها . هذان قولان مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وقال في الكشاف . أخذ أبو حنيفة بالمفهوم فكأنه قيل: وحرم عليكم أيها المحرمون ما صدتم في البر ، فيخرج عنه مصيد غيرهم . ويرد عليه أن المفهوم ليس بحجة . ثم حث على الطاعة والاجتناب عن المعاصي بقوله {واتقوا الله الذي إليه تحشرون} وهو كلام جامع للوعد والوعيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت