ويحتج بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لأن عقد النكاح يثبت عليها للزوج سبيلا في إمساكها في بيته، وتأديبها، ومنعها من الخروج، وعليها طاعته فيما يقتضيه عقد النكاح، كما قال تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ فاقتضى قوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ ... وقوع الفرقة بردة الزوج، وزوال سبيله عليها لأنه ما دام النكاح باقيا، فحقوقه ثابتة، وسبيله باق عليها. انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 5/} ...