فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1181

طالق، ثم قال: أردتُ في هذه السَّنة، قال ابن رجب:"فالجمهور من الأَصْحَاب على أنَّه يُديَّن في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان" [1] .

لكن إذا كان اللفظ صريحًا لا يحتمل التأويل لم يقبل فيه مخالفة اللفظ بالنية [2] .

وهكذا كل ما تعلق به حقوق الآخرين من بيع، وإجارة لا يقبل فيه تخصيص اللفظ بالنية إلَّا بموافقة المستحِق [3] .

سبق تعريفه.

والعرف مما يخصّ به عموم كلام المكلف [4] ، قال عبد العزيز ابن عبد السلام (ت: 660 هـ) :"فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما" [5] .

(1) القواعد 280.

(2) الكشاف 5/ 262، 309، المنثور 3/ 118، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 161، 164.

(3) القواعد والأصول الجامعة 109.

(4) قواعد الأحكام 2/ 126، قواعد ابن رجب 274، أدب المفتي لابن الصلاح 115، قواعد الحصني 1/ 363، صفة الفتوى 36، معين الحكام للطرابلسي 129، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 227، 228، فتح الباري 406.

(5) قواعد الأحكام 2/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت