فالبيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة، فالحال له دلالة المقال، والدلائل الحالية والمقالية تفسر الأقوال والأفعال [1] .
فمن كنَّى في بيع أَوْ إجارة أَوْ غيرها من المعاملات عَمِلَ بالقرائن الحالية والمقالية في تفسير ذلك وبيانه [2] .
ومن أمثلة ذلك: من ادّعت عدم قبض صداقها، وقال الزوج: بل قبضته، ووُجِدَ معها مال لم يظهر وجه اكتسابها له فالقول قول الزوج؛ أخذًا بدلالة الحال [3] .
لكن إذا تعارض الصريح والدلالة لم يُعْتَدَّ بالدلالة في مواجهة الصريح [4] .
وهي أَنْ يقترن اللفظ المجمل الصادر من المكلف بآخر معه من جنسه يفسره.
فيحمل المجمل على جنس المفسر معه، وذلك مثل أَنْ يقول رجل: لفلان عليَّ ألفٌ ودرهم.
(1) أصول الحنفية للكرخي 163، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 483، بدائع الفوائد 4/ 9، الكشاف 5/ 251، منار السبيل 2/ 241، 376.
(2) الكشاف 5/ 246.
(3) الاختيارات 239.
(4) مجلة الأحكام العدلية (م 13) ، وشرحها لحيدر 1/ 28.