لأَنَّ على المزكي صرف الذي يملكه في الدَّين، فصار كأَنَّه معدم لا تجب عليه زكاة [1] .
القسم الثاني: مانع الحكم.
والمراد به: وصف، وجودي، ظاهر، منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب.
فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم.
وذلك مثل: الأُبُوَّة في منع القصاص للقتل العمد العدوان، فالحكمة كون الأب سببًا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببًا لعدمه، فينتفي الحكم - وهو القصاص - مع وجود مقتضيه - وهو القتل - [2] .
وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي [3] :
القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.
وذلك كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه.
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 458، المانع عند الأصوليين 121.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 457، المانع عند الأصوليين 122.
(3) شرح الكوكب المنير 1/ 463، شرح تنقيح الفصول 84، الفروق 1/ 110، وتهذيبه 1/ 120.