من البيع والِإجارة والوقف ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها" [1] ، ومفهوم كلامه أَنَّ الصَّحِيح قد لا يكون نافذًا -أي لازمًا-، مثل البيع على شرط الخيار، ومثل الوصية معلقة على قبول الموصى له بعد وفاة الموصي، وهذا تفريق معتدّ به."
من الألفاظ المرادفة لِلصِّحَّة: القبول في العبادة، فلا يفارق الصِّحَّة في قبول ولا نفي.
وفي قول: بل القبول أخص من الصِّحَّة؛ إذ كل مقبول صَحِيح ولا عكس؛ فالمقبول هو الذي يحصل به الثواب، والصِّحَّة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه [2] .
قلت: وهذا تفريق معتدّ به.
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 474.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 471.